(٢) واستدل الأحناف من النقل لمذهبهم بقول الله عز وجل: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] , وبقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] , وبقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٤٠] , قال السرخسي مبينًا وجه الدلالة: "أضاف العقد إليهن في هذه الآيات، فدل أنها تملك المباشرة، والمراد بالعضل: المنع حسًا بأن يحبسها في بيت ويمنعها من أن تتزوج ... " وأدلة أخرى. انظر بالتفصيل: أحكام القرآن، للجصاص ١/ ٣٩٩ وما بعدها؛ المبسوط ٥/ ١١، ١٢؛ الهداية وشروحها: فتح القدير مع العناية ٣/ ٢٥٧؛ البناية ٤/ ١١٢ وما بعدها. (٣) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وقال البيهقي: "في إسناده عبد الله بن محرر: متروك لا يحتج به". وقال ابن حجر: "ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلًا، وقال: هذا وإن كان منقطعًا، فإن أكثر أهل العلم يقولون به". انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٥؛ السنن الكبرى ٧/ ١٢٥؛ نصب الراية ٣/ ١٨٨؛ التلخيص الحبير ٣/ ١٥٦. انظر الأدلة بالتفصيل: الأم ٥/ ١٢، ١٣؛ المهذب ٢/ ٣٦.