انظر: مختار الصحاح، معجم الوسيط، مادة: (ليط). (٢) في الأصل: (حدة). (٣) انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٢/ ١٢؛ البناية ٩/ ٤٣. (٤) المدى، ومفرده: المدية - بضم الميم - الشفرة، انظر: المصباح، مادة: (مدى). (٥) الحديث أخرجه الشيخان: عن رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا، وليست معنا مدي، قال - صلى الله عليه وسلم -: "اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة ... ". البخاري، في الذبائح والصيد، باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر (٥٥٠٦)، ٩/ ٦٣٣؛ مسلم، في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام (١٩٦٨)، ٣/ ١٥٥٨.