للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوجب أن يحل، كما لو ذبحه بليطة القصب (١)، أو بحربة [حادة] (٢) فإنه يحل أكله، كذلك ها هنا (٣).

احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن هذا؟ فنهى عنه، وقال: "إنه مدي (٤)، الحبشة" (٥) وهذا نص.


(١) الليطة: قشرة القصبة، والقوس والقناة وكل شيء له متانة.
انظر: مختار الصحاح، معجم الوسيط، مادة: (ليط).
(٢) في الأصل: (حدة).
(٣) انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٢/ ١٢؛ البناية ٩/ ٤٣.
(٤) المدى، ومفرده: المدية - بضم الميم - الشفرة، انظر: المصباح، مادة: (مدى).
(٥) الحديث أخرجه الشيخان: عن رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا، وليست معنا مدي، قال - صلى الله عليه وسلم -: "اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة ... ". البخاري، في الذبائح والصيد، باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر (٥٥٠٦)، ٩/ ٦٣٣؛ مسلم، في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام (١٩٦٨)، ٣/ ١٥٥٨.

<<  <   >  >>