(٢) استدل الشافعي من النقل بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل". ثم قال الشافعي: "ومن لم يجد إزارًا لبس سراويل فهما سواء، غير أنه لا يقطع من السراويل شيئًا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقطعه". الحديث أخرجه الشيخان: البخاري، في اللباس، باب السراويل (٥٨٠٤)، ١٠/ ٢٧٢؛ مسلم، في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح (١١٧٨)، ٢/ ٨٣٥. انظر: الأم ٢/ ١٤٧. (٣) القباء: ثوب يجمع ويضم جميع أعضاء البدن، وهو مشتق من قولهم: قبوت الشيء: جمعته وضممته. انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (قبو). (٤) قياس المؤلف السراويل بالقباء، صحيح بالنسبة لمذهب الأحناف، وأما الشافعية - كما أراده المؤلف - فلا يصح عندهم هذا؛ لأنه يحظر لبسه عندهم إطلاقًا، كما نقل النووي الإجماع عن ابن المنذر، على عدم جواز لبس القباء للمحرم سواء أخرج يديه من كميه أم لا، ولو لبس لزمه الفدية. وقال السرخسي في جواز لبسه: "ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه عندنا". انظرة المبسوط ٤/ ١٢٥؛ المجموع ٧/ ٢٥٨.