انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧؛ المصباح، مادة: (قلل). (٢) القلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روى في الخبر (بقلال هجر) قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع: قربتين، أو قربتين وشيئًا، فجعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفًا احتياطًا" وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل، فصار الجميع: خمسمائة رطل. انظر المهذب ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٣. (٣) المن: كيل أو ميزان، وهو شرعًا: ١٨٠ مثقالًا، وعرفًا: ٢٨٠ مثقالًا، وجمعه أمنان. المنجد، (من). وقد أوردت كتب الفقه الشافعي، مواصفات مساحة الماء في الفلاة المقدرة بالقلتين بأنها: "ذراع وربع بذراع الآدمي، وهو: شبران تقريبًا، وهذا في المربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وأما في المدور: فذراعان طولًا وعرضًا بذراع النجار، الذي هو بذراع الآدمي: ذراع وربع، والمراد بالطول: العمق، وإذا كان الظرف مدورًا مثل: البئر أو البركة المستديرة، فيكون قطر الدائرة ذراعًا، وعمق البئر: ذراعين ونصفًا، فيكون محيط الدائرة: (٣,١٤) ذراع. وإذا كان الظرف مثلثًا متساوي الأضلاع، فيجب أن يكون طول وعرض كل ضلع: (٥ ,١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا، ونصفه ذراعان، وإن كان الظرف مكعبًا فيجب أن تكون أبعاده الثلاثة: (٢٥, ١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا". وخلاصة القول فإن القلتين تقدران بحوالي (٣٠٧) لترات. انظر: الإيضاح والتبيان، مع تعليقات المحقق د. الخاروف، ص ٧٩، ٨٠.