للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو: إذا كان قلتين (١) فصاعدًا، والقلتان (٢): خمس قرب كبار، وهي: مائتان وخمسون منا (٣)، أو ستمائة رطل.

دليلنا، ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبولن


(١) القلة: إناء العرب، كالجرة الكبيرة شبه الحب - بالضم -، والجمع: قلال مثل: برمه وبرام، قال الأزهري: ورأيت القلة من قلال هجر والأحساء، تسع ملء مزادة، والمزادة: شطر الراوية، وإنما سمّيت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلها، أي: يحملها، وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال هجر، أن القلة تسع فرقًا، قال عبد الرزاق: والفرق، يسع أربعة أصواع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -
انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧؛ المصباح، مادة: (قلل).
(٢) القلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روى في الخبر (بقلال هجر) قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع: قربتين، أو قربتين وشيئًا، فجعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفًا احتياطًا" وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل، فصار الجميع: خمسمائة رطل.
انظر المهذب ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٣.
(٣) المن: كيل أو ميزان، وهو شرعًا: ١٨٠ مثقالًا، وعرفًا: ٢٨٠ مثقالًا، وجمعه أمنان. المنجد، (من).
وقد أوردت كتب الفقه الشافعي، مواصفات مساحة الماء في الفلاة المقدرة بالقلتين بأنها: "ذراع وربع بذراع الآدمي، وهو: شبران تقريبًا، وهذا في المربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وأما في المدور: فذراعان طولًا وعرضًا بذراع النجار، الذي هو بذراع الآدمي: ذراع وربع، والمراد بالطول: العمق، وإذا كان الظرف مدورًا مثل: البئر أو البركة المستديرة، فيكون قطر الدائرة ذراعًا، وعمق البئر: ذراعين ونصفًا، فيكون محيط الدائرة: (٣,١٤) ذراع. وإذا كان الظرف مثلثًا متساوي الأضلاع، فيجب أن يكون طول وعرض كل ضلع: (٥ ,١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا، ونصفه ذراعان، وإن كان الظرف مكعبًا فيجب أن تكون أبعاده الثلاثة: (٢٥, ١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا".
وخلاصة القول فإن القلتين تقدران بحوالي (٣٠٧) لترات.
انظر: الإيضاح والتبيان، مع تعليقات المحقق د. الخاروف، ص ٧٩، ٨٠.

<<  <   >  >>