للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} (١) فالله تعالى قد أباح أكله عند المخمصة والمجاعة، ولم يبين الشبع وكيره (٢).


(١) سورة المائدة: آية ٣.
(٢) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٤١.

<<  <   >  >>