انظر: تفسير القرطبي ١/ ١١٤: تفسير البيضاوي ١/ ٥: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠١: نصب الراية ١/ ٣٣٤. (٢) والمذهب: أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، وكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من المذهب، ثم هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل الحكم لا على القطع، إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر، ولو كانت قرآنًا قطعًا لكفر، كمن نفى غيرها. كما ذكره النووي. انظر: الأم ١/ ١٠٧؛ المهذب ١/ ٧٩: الوجيز ١/ ٤٢: المنهاج، ص ١٠: المجموع ٣/ ٢٩٠، ٢٩١. (٣) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه سمع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله تعالى: أثنى على عبدي. وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال: مجّدني عبدي (وقال مرة: فوّض إليّ عبدي) فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل": مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٥)، ١/ ٢٩٦، وجه الاستدلال من الحديث الشريف: استدل من النص من وجهين: قال السرخسي في أحد الوجهين: "فالبداءة بقوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} دليل على أن التسمية ليست بآية من أول الفاتحة". المبسوط ١/ ١٦.