انظر: الروضة ٦/ ٣٥٥. (٢) واستدل الأحناف لمذهبهم: بإجماع الخلفاء الراشدين على تقسيم الخمس إلى ثلاثة أسهم - بإسقاط سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذوي القربى - "ثم أنه لم ينكر عليهم ذلك أحد، مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم، فكان إجماعًا". انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٢ وما بعدها؛ الهداية، مع فتح القدير ٥/ ٥٠٣. (٣) وفي الأصل: (ثابته الشرع). يقصد به قول الله سبحانه وتعالى في قسم الغنائم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١]. انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٥٨، ١٥٩.