للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: لأن هذا حق الله تعالى يتعلق بالنصاب الكامل، فلا يتعلق بالشركة (١)، دليله: القطع في السرقة (٢).

احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل أربعين شاة شاة" (٣) وقد وجد ها هنا أربعون شاة، ويشترط أن يكون المرعى واحدًا، والمبيت واحدًا (٤).


(١) استدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وسائمة المرء إذا كانت أقل من أربعين من الغنم فليس فيها الزكاة"، قال السرخسي: "وهنا سائمة كل واحد منه أقل من أربعين".
الحديث أخرجه البخاري في كتاب أبي بكر لأنس بلفظ: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (١٤٥٤)، ٣/ ٣١٨.
انظر: المبسوط ٢/ ١٥٤؛ البدائع ٢/ ٨٦٩.
(٢) قياسًا على السرقة، بمعنى: إذا اشترك اثنان في سرقة عشرة دراهم أو دينار لا تقطع يداهما إلا إذا سرق كل واحد منهما نصابًا كاملًا.
قال الطحاوي: "ولا قطع على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧٠؛ المبسوط ٩/ ١٣٧.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عليّ وابن عمر - رضي الله عنهم -. أبو داود، في الزكاة، باب زكاة السائمة (١٥٧٢)، ٢/ ١٠٠؛ النسائي في زكاة الغنم ٥/ ٢٩؛ ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم (١٨٠٥)، ١/ ٥٧٧.
(٤) وأضاف الشافعية من الشروط: "أن لا تتميز في المشرب، والمسرح، والمراح، وموضع الحلب، وكذا الراعي، والفحل في الأصح" بالإضافة إلى شروط الزكاة العامة: من أهلية الزكاة، والنصاب والحول.
انظر: الأم ٢/ ١٣؛ المهذب ١/ ١٥٨؛ والمنهاج، ص ٣٠.
استدل الشافعي في المسألة بحديث: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر، وأنس، في كتاب أبي بكر في الصدقات - رضي الله عنهم -: البخاري، في الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (١٤٥٠)، ٣/ ٣١٤.
انظر: الأم ٢/ ١٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٤٠٦.

<<  <   >  >>