الحديث أخرجه البخاري في كتاب أبي بكر لأنس بلفظ: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (١٤٥٤)، ٣/ ٣١٨. انظر: المبسوط ٢/ ١٥٤؛ البدائع ٢/ ٨٦٩. (٢) قياسًا على السرقة، بمعنى: إذا اشترك اثنان في سرقة عشرة دراهم أو دينار لا تقطع يداهما إلا إذا سرق كل واحد منهما نصابًا كاملًا. قال الطحاوي: "ولا قطع على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧٠؛ المبسوط ٩/ ١٣٧. (٣) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عليّ وابن عمر - رضي الله عنهم -. أبو داود، في الزكاة، باب زكاة السائمة (١٥٧٢)، ٢/ ١٠٠؛ النسائي في زكاة الغنم ٥/ ٢٩؛ ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم (١٨٠٥)، ١/ ٥٧٧. (٤) وأضاف الشافعية من الشروط: "أن لا تتميز في المشرب، والمسرح، والمراح، وموضع الحلب، وكذا الراعي، والفحل في الأصح" بالإضافة إلى شروط الزكاة العامة: من أهلية الزكاة، والنصاب والحول. انظر: الأم ٢/ ١٣؛ المهذب ١/ ١٥٨؛ والمنهاج، ص ٣٠. استدل الشافعي في المسألة بحديث: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر، وأنس، في كتاب أبي بكر في الصدقات - رضي الله عنهم -: البخاري، في الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (١٤٥٠)، ٣/ ٣١٤. انظر: الأم ٢/ ١٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٤٠٦.