للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لإكمال النعمة، والإسلام رأس النعمة، فإذا لم يوجد الإِسلام لا تتم النعمة في حقه؛ لأن ازدياد النعمة لها تأثير في ازدياد العقوبة، ونعمة الإِسلام ها هنا لم توجد، فلا يقام عليه الحد (١).

احتج الشافعي، في المسألة بدليل: "ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم يهوديًا ويهودية زنيا" (٢) وهذا نص في هذه المسألة.


(١) واستدل الأحناف، من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أشرك بالله فليس بمحصن"، أي: ليس بكامل الحال. الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما، رفعه مرة ووقفه أخرى، ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطني في سننه، وقال: "لم يرفعه غير إسحاق، والصواب أنه موقوف".
انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٤٧؛ نصب الراية ٤/ ٣٢٧.
انظر: المبسوط ٩/ ٤٠؛ البدائع ٩/ ٤١٦١.
(٢) الحديث أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما مختصرًا ومطولًا ولفظ مسلم: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتى بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حتى جاء يهود، فقال: "ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " قالوا: نسوّد وجوههما ونحمّلهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: "فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاؤا بها فقرأوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فرجما.
البخاري، في الحدود، باب إحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا (٦٨٤١)، ١٢/ ١٦٦؛ مسلم، في الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنا (١٦٩٩)، ٣/ ١٣٢٦.

<<  <   >  >>