للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرعون، فنحن نصوم شكرًا لله تعالى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أحق بأخي موسى منكم"، فأمر مناديًا ينادي: "ألا من أكل، فلا يأكلنّ بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم" (١)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جوّز أداء الصوم بنية من النهار، وصوم عاشوراء كان فرضًا في ذلك الوقت.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل" (٢).

وقي رواية: "لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل".

وفي رواية: "لا صيام لمن لم ينو قبل طلوع الفجر"، وهذا نص في هذا.


(١) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، وسلمة بن الأكوع - رضي الله عنهم - مع اختلاف في اللفظ: البخاري، في الصيام، باب صيام يوم عاشوراء (٢٠٠٤، ٢٠٠٧)، ٤/ ٢٤٤، ٢٤٥؛ مسلم، نحو (١١٣٠)، ٢/ ٧٩٥، وباب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، (١١٣٥)، ٢/ ٧٩٨؛ مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠.
(٢) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة - رضي الله عنهم -، بألفاظ وطرق متعددة كما اختلفوا في رفعه ووقفه: قال ابن حجر: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم: الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب.
والصحيح: عن ابن عمر موقوف، قال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روى موقوفًا.
وقال: ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة.
انظر أبي داود، في الصيام، باب النية في الصوم (٢٤٥٤)، ٢/ ٣٢٩؛ الترمذي، باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل (٧٣٠)، ٣/ ١٠٨؛ النسائي في ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ٤/ ١٩٦؛ ابن ماجه، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم (١٧٠٠)، ١/ ٥٤٢.
انظر بالتفصيل: نصب الراية ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥؛ تلخيص الحبير ٢/ ١٨٨.

<<  <   >  >>