(٢) كفارة الجماع على الترتيب: هي عتق رقبة مطلقة - وعند الشافعية يقيد بالمؤمنة - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينًا. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥٤؛ المجموع ٦/ ٣٧٧؛ المنهاج، ص ٣٧. (٣) استدلوا من النقل بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا قال يا رسول الله أفطرت في رمضان فقال: من غير مرض ولا سفر؟ فقال نعم، فقال: "أعتق رقبة" وإنما فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سؤاله الفطر بما يحوجه إليه كالمرض والسفر، وذكر أبو داود أن الرجل قال: "شربت في رمضان": المبسوط ٣/ ٧٣. والذي في سنن أبي داود عنه: أن رجلًا أفطر في رمضان فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا ... الحديث. (أبو داود، في الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان (٢٣٩٢، ٢٣٩٣)، ٢/ ٣١٣، ٣١٤)، راجع الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٣/ ٧٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٦ فما بعدها؛ شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩.