للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة"، فقال: يا رسول الله، لا أملك إلا رقبتي هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صم شهرين"، فقال يا رسول الله: ما جاءني هذا إلا من الصوم، فقال: "أطعم ستين مسكينًا"، فقال: لا أملك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤتى بوسق من تمر فقال: "أطعم هذا للمساكين"، فقال: يا رسول الله، والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج إلى هذا مني ومن عيالي، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "كل أنت وأطعم عيالك، يجزيك ولا يجزئ أحدًا بعدك" (١). [فإن] النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الكفارة بالفطر بالجماع، ومن أوجب الكفارة بالفطر بالأكل والشرب، فقد أوجبها بالقياس (٢)، ولا مدخل للقياس في الكفارة (٣).


(١) الحديث أخرجه الشيخان باختلاف في اللفظ (ما عد الجزء الأخير).
البخاري في الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (١٩٣٦) ٤/ ١٦٣؛ مسلم، في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصيام (١١١١)، ٢/ ٧٨١، ٧٨٢. وأما الجزء الأخير من الحديث: "يجزيك ولا يجزئ أحدًا بعدك"، فقال الزيلعي فيه: "لم أجد في شيء من طرق الحديث ولا رواية" نصب الراية ٢/ ٤٥٣.
(٢) انظر ما ذكره الشافعي. فقد أطال الكلام في الموضوع بالاستدلال والمناقشة والرد على المخالفين، الأم ٢/ ١٠٠ فما بعدها.
ولكن السرخسي يقول: "نحن لا نوجب الكفارة بالقياس وإنما نوجبها استدلالًا بالنص؛ لأن السائل ذكر المواقعة، وعينها ليس بجناية، بل هو فعل في محل مملوك وإنما الجناية الفطرية، فتبين أن الموجب للكفارة فطر هو جناية .. ." المبسوط ٣/ ٧٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٦، ١٠٢٧.
(٣) ما ذكره المؤلف في دليل الشافعية، ردًا على الأحناف: بأن القياس لا مدخل له في الكفارة، لا يستقيم مع مذهبهم؛ لأن الشافعية: هم الذين يقولون بأن القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات لعموم الدلائل" بخلاف الأحناف، فإنهم يمنعون القياس في الحدود والكفارات، "لاشتمالها على تقديرات لا تعقل". وإنما يستقيم المعنى بحمل إرادة المؤلف: إلزام المذهب المخالف مخالفتهم لمذهبهم في عدم جواز جريان القياس في الكفارات.
انظر بالتفصيل: التبصرة، ص ٤٤٠؛ المستصفى ٢/ ٣٣٤؛ منهاج الوصول في علم الأصول (٣/ ٣١) مع شرح البدخشي والأسنوي؛ تيسير التحرير ٤/ ١٠٣.

<<  <   >  >>