للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الشرع إنما حرم على المحرم الارتفاق نحو: لبس المخيط، والطيب، وما أشبه ذلك، والارتفاق في النكاح أكثر، فوجب أن يحرم عليه، كما في الوطء؛ لأن النكاح سبب داع إلى الوطء، والوطء حرام، كذلك سببه وجب أن يكون حرامًا (١).


(١) واستدل الشافعي من النقل بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ... " الحديث. رواه الجماعة إلا البخاري.
مسلم، في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤٠٩)، ٢/ ١٠٣٠.
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٧٨، ٨٩.

<<  <   >  >>