للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= في الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها (٢٣٨٧)، ٢/ ٧٩٨.
انظر بالتفصيل: نصب الراية ٤/ ١٢٥؛ البناية ٧/ ٨٢٩.
واستدل الشافعية لعدم جواز الرجوع في الهبة إلَّا الوالد لولده، بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لرجل أن يعطى عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلَّا الوالد فيما يعطي ولده ... ". أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
أبو داود، في البيوع، باب الرجوع في الهبة (٣٥٣٩)، ١/ ٢٩٣؛ الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة (١٢٩٨)، ٣/ ٥٩٢؛ النسائي، في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده ٤/ ٢٦٦؛ ابن ماجة، في الهبات، باب من أعطي ولده ثم رجع فيه (٢٣٧٧)، ٢/ ٧٩٥.

<<  <   >  >>