الأصل عند الشافعي: أن الإحصار: لا يكون إلا من عدو سواء كان مسلمًا أو كافرًا وما شابهه من حبس، كما نص عليه الشافعي في الأم، واستدل على ذلك بأن آية الإحصار نزلت يوم الحديبية حيث أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدو، وبما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا حصر إلا حصر العدو". انظر: أدلتهم بالتفصيل في الأم ٢/ ٢١٨، ٢١٩؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٩٢؛ السنن الكبرى ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٢٥٠ - ٢٥٥. والظاهر من أدلة المذهبين أن سبب الخلاف في المسألة هو الاختلاف في تعريف الإحصار حيث عرفه الأحناف: بأنه مطلق المنع، والشافعي قيده بمنع العدو فقط، والله أعلم. انظر المسألة بالتفصيل: في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦٨ وما بعدها، أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٩٢ وما بعدها.