للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ها هنا ردها إلى اصطبل مالكها كردها إلى مالكها، ولو ردها إلى مالكها لا ضمان عليه، فكذلك ها هنا (١).

احتج الشافعي وقال: إن فعل الحيوان غير معتبر؛ لأن كونه محفوظاً لا يكون مضافاً إلى فعل الدابة، وإنما يكون مضافاً إلى صاحب الدابة، فإذا ردها إلى الاصطبل ولم يعلمه، فقد ضيعها، فتكون في ضمانه، كما لو لم يردها (٢).


(١) انظر الدليل: المبسوط ١١/ ١٤٠؛ البدائع ٨/ ٣٩٠٧.
(٢) واحتج الشيرازي لتضمين المستعير بنحو من هذا: حيث يقول: "وتجب ردها إلى المعير أو إلى وكيله، فإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه لم يبرأ من الضمان"، "لأن ما وجب رده إلى المالك أو إلى وكيله كالمغصوب والمسروق". المهذب ١/ ٣٧١.

<<  <   >  >>