(٢) انظر الأدلة بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٥، وما بعدها، راجع المصادر السابقة للأحناف. (٣) في الأصل: (الضرورة). (٤) راجع: المصادر السابقة للشافعية. (٥) تنظير المؤلف الإيلاء باللعان، في اشتراط قضاء القاضي للفرقة، لا يستقيم إلا باعتبار أن اللعان لا يتم إلا عن طريق الحاكم، وكذلك الفرقة في الإِيلاء. وأما إذا أراد به أن الفرقة لا تقع إلا بقضاء القاضي، فلا يصح؛ لأن الفرقة عند الشافعية تقع بمجرد لعان الزوج قولًا واحدًا، يقول النووي رحمه الله في الروضة: "ولا يتوقف شيء منها [الأحكام]، على لعانها ولا قضاء القاضي". وإنما يصح هذا، إذا حملناه علي قول الأحناف؛ لأن الفرقة باللعان لا تقع عندهم إلا بتفريق الحاكم بينهما. انظر: مختصر المزني، ص ٢١١؛ الروضة ٨/ ٣٥٦؛ المنهاج، ص ١١٤؛ المبسوط ٧/ ٤٣؛ الهداية ٤/ ٢٨٥ مع فتح القدير والعناية.