للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيرِ ذلِكَ،

ــ

أنَّه أخذها بألف ريال فقط (فصدقه) أي فصدق المشتري البائع على أنَّه أخذها بألف وخمسمائة، فأعطاه ألفين، بزيادة خمسمائة أي ألف ريال (وهو) أي والحال أن أخذه تلك السلعة (على كير ذلك) المذكور من الذي أشار إليه بقوله: كذا وكذا، وهو ألف وخمسمائة، والمعنى أنَّه اشتراه بألف، ويزعم أنَّه اشتراها بالف وخمسمائة، ويبيعها بألفين.

ومعنى الكلام أي: حلف له بعد صلاة العصر على أعين الناس فالتقييد بذلك لأنه وقت اجتماعهم وتكاثرهم، ولأنه وقت تلاقي ملائكة الليل والنهار، وفي ذلك تكثير للشهود منهم على كذب الحالف أو صدقه، فيكون أخوف، ذكره المفسرون عند تفسير قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} في سورة المائدة اهـ من هامش بعض المتون.

وقال القاضي عياض (وقوله بعد العصر) قيده بذلك لشدة الأمر فيها، وحضور ملائكة الليل والنهار عندها، وشهادتهم على مجاهرته ربه بيمينه واستخفافه عظيمَ حقه انتهى.

وعبارة المفهم هنا (قوله: ورجل بايع رجلًا سلعة) رويناه سلعة بغير باء، ورويناه بالباء فعلى الباء بايع بمعنى ساوم، كما جاء في الرواية الآخرى "ساوم" مكان بايع، وتكون الباء بمعنى عن كما قال الشاعر:

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بأدواء النساء طبيب

أي عن النساء، وعلى إسقاطها يكون معنى بايع باع فيتعدى بنفسه، وسلعةً مفعول به وقوله (فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا) يعني أنَّه كذب فزاد في الثمن الذي به اشترى فكذب واستخف باسم الله تعالى حتَّى حلف به على الكذب، وأخذ مال غيره ظلمًا فقد جمع بين كبائر، فاستحق هذا الوعيد الشديد، وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس لغيره من ساعات اليوم.

وقال أيضًا: ويظهر لي أن يقال إنما كان ذلك لأنه عقب الصلاة الوسطى، كما يأتي النص عليه، ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل، وعظيم القدر أكثر مما لغيرها كان ينبغي لمصليها أن يظهر عليه عقبها من التحفظ على دينه، والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها لأن الصلاة حقها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله

<<  <  ج: ص:  >  >>