للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


= بالإرسال: "وجابر يشبه أن يكون أدركه، عامة أحاديثه مراسيل ... ". وانظر "جامع
التحصيل" ص: (٣٧٤).
وعلى هامش النسخة (م) ما نصه: "علته الانقطاع بين المطلب وجابر، بينهما رجل من الأنصار عند الطحاوي وغيره". والحديث في الإحسان ٦/ ١١٣برقم (٣٩٦٠) وقد تحرفت فيه "قتيبة" إلى "عيينة".
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٦٢، وأبو داود في المناسك (١٨٥١) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (٨٤٦) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج ٥/ ١٨٧ باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأساً إذا لم يَصْطَدْهُ أو لم يُصْطَدْ من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، وأقيس، والعمل على هذا. وهو قول أحمد، وإسحاق". وقال: "وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة".
وقال النسائي ٥/ ١٨٧: "عمرو بن أي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وان كان روى عنه مالك".
نقول: قال الحافظ في "هدي الساري" ص (٤٣٢): "وثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي ... ".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢٨٢: " قلت: ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه".
وقال أيضاً: "حديثه صالح، حسن، منحط عن الدرجة العليا من الصحيح ... ".
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٦٢ من طريق سعيد بن منصور، حدثنا منصور، حدثنا يعقوب، به. وأخرجه الطحاوي ٢/ ١٧١ باب: الصيد يذبحه، وابن خزيمة ٤/ ١٨٠ برقم (٢٦٤١)، والدارقطني ٢/ ٢٩٠ برقم (٢٤٣)، والحاكم ١/ ٤٥٢، ٤٧٦، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>