للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أرْقَمَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).


= في الحج ٥/ ١٩٠ باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٠ برقم (٢٤٤)، والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٦٣ برقم (١٩٨٩) من طريق الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد- وعند الدارقطني: إبراهيم بن أبي يحيى-
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٠ برقم (٢٤٥) من طريق مالك،
وأخرجه البيهقي ٥/ ١٩٠ من طريق سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا سليمان بن بلال، جميعهم عن عمرو بن أبي عمرو، به.
وأخرجه الطحاوي ٢/ ١٧١، والدارقطني ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ برقم (٢٤٧) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر ... وهذا إسناد فيه جهالة.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٠ برقم (٢٤٦) من طريق ... عبد العزيز، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، بالإسناد السابق. وانظر "جامع الأصول" ٣/ ٦٤، ونيل الأوطار ٥/ ٩٣، وتلخيص الحبير ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧. ونصب الراية ٣/ ١٣٧ - ١٣٨.
وفي الباب عن أبي قتادة عند البخاري في جزاء الصيد (١٨٢٢) باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، ومسلم في الحج (١١٩٦) باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبي داود في المناسك (١٨٥٢) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (٨٤٧) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج ٥/ ١٨٦ باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والبيهقي ٥/ ١٨٩، والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٦٢ برقم (١٩٨٨)، وانظر حديث الخدري الآتي برقم (٩٨٤).
(١) إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، وقيس بن سعد هو المكي. والحديث في =

<<  <  ج: ص:  >  >>