وثلاثين ميلأ. وسئل كثير: لم سميت بالروحاء؟ فقال: لانفتاحها ورواحها. وانظر معجم البلدان ٣/ ٧٦ ومعجم ما استعجم للبكري ٢/ ٦٨١ - ٦٨٢. (١) إسناده صحيح، ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٨٥ برقم (٥٠٩٠). وأخرجه النسائي في الصيد ٧/ ٢٠٥ باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٧٢ باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، من طريق نافع بن يزيد، والليث عن ابن الهاد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/ ٤١٨ من طريق هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، به. وانظر نصب الراية ٣/ ١٤٢. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٣٠ باب: جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، وقال: "ذكر الإمام أحمد لعمير ترجمة، وذكر هذا الحديث من حديثه نفسه، فلذلك ذكرته. وقد رواه النسائي عن عمير، عن رجل من بهز، ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر الحديث التالي.