وأخرجه النسائي ٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩ من طريق محمد بن هاشم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، بالإسناد السابق. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه أحمد ٤/ ٢٦٨، ومسلم (١٦٢٣) (١٢)، وأبو داود (٣٥٤٣)، والنسائي ٦/ ٢٥٩ من طريق هثهام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير ... وانظر "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٢ برقم (١١٦٢٥)، وجامع الأصول ١١/ ٦١٩. وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٢١٢: "وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير عدد كثير من التابعين: منهم عروة بن الزبير عند مسلم، والنسائي، وأبي داود. وأبو الضحى عند النسائي، وابن حبان، وأحمد، والطحاوي. والمفضل بن المهلب عند أحمد، وأبي داود، والنسائي. وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة، والشعبي في الصحيحين، وأبي داود، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وغيرهم. ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضاً .... وقال أيضاً في الفتح ٥/ ٢١٥ - ٢١٦: "وفي الحديث أيضاً الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء ... وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب، وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وان وجبت التسوية بينهم في غير ذلك ... وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال فيه ... وفيه جواز تسمية الهبة صدقة، وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولد، والمبادرة إلى قبول الحق، وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه ... ". وانظر "نيل الأوطار" ٦/ ١١٠ - ١١٤. (١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج.