للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٤ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ" (١).


= ورواه هقل بن زياد، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً".
وأخرجه مالك في النذور والأيمان (١٠) باب: ما لا تجب فيه الكفارة في اليمين، من طريق نافع، به. موقوفاً.
وقال البيهقي ١٠/ ٤٦: " ... أنبأنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمرو، ومالك ابن أَنس، وأسامة بن زيد: أن نافعاً حدثهم أن ابن عمر قال: من قال ... ".
وأخرجه ابن عدي في كامله ٣/ ٩٥٤، والبيهقي ١٠/ ٤٧ من طريقين عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبة عن نافع، بالإسناد السابق.
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث قد رواه عن نافع مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير موسى بن عقبة: أيوب بن موسى، وكثير بن فرقد. وقد روي عن أيوب السختياني، وأبي عمرو بن العلاء، عن نافع".
وأخرجه البغوي في "شرح السنة"١٠/ ١٩ برقم (٢٤٣٩) من طريق ... علي بن الجعد، أنبأنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم قال: قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقد استثنى.
وقال البغوي: "وقد روي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم -قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". ولم يميز محققه بين المرفوع والموقوف في التخريجات.
وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ - ٥١٦ برقم (١٦١١١) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، به، موقوفاً.
وانظر الحديث التالي، وفتح الباري ١١/ ٦٠٥ - ٦٠٦، ونصب الراية ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢، ونيل الأوطار ٩/ ١١٣ - ١١٥، وجامع الأصول١١/ ٦٦٣. و "تحفة الأشراف" ٦/ ٦٤ - ٦٥ برقم (٧٥١٧). وبداية المجتهد ٢/ ٥٨٠ وما بعدها.
(١) إسناده صحيح، وعيسى بن مثرود هو عيسى بن إبراهيم بن مثرود، وهو في =

<<  <  ج: ص:  >  >>