(١) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ما وجدت له ترجمة- انظر معجم البلدان ٤/ ٢٨ - ٢٩ - وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٢ برقم (٤٣٢٦). وهو في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٥١٧ برقم (١٦١١٨) وإسناده صحيح. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النذور والأيمان (١٥٣٢) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي في الأيمان والنذور ٧/ ٣٠، ٣١ باب: الاستثناء، وابن ماجه في الكفارات (٢١٠٤) باب: الاستثناء في اليمين. وقال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفَنَّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو قال إن شاء الله، لكان كما قال). هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مئة امرأة". نقول: رواية عبد الرزاق أخرجها مسلم في الأيمان (١٦٥٤) (٢٤) باب: الاستثناء، ولفظه "عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن، فلم تلد منهن الله امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو قال إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركاً لحاجته". =