للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه البيهقي ٧/ ٢١٢ من طريق علي بن الحسن، كلاهما حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم".
وفي مجمع البحرين: "لم يروه عن عثمان إلا أبو عاصم".
وقال البيهقي: "فهكذا رواه جماعة عن أبي عاصم، وإنما يروى عن ابن أبي مليكة مرسلاً، وذكر عائشة فيه وهم.
قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله- عن هذا الحديث فقال: يروون هذا الحديث عن ابن أبي مليكة مرسلاً ... ". وانظر فح الباري ٩/ ١٦٦، والجوهر النقي ٧/ ٢١٢ - ٢١٣.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٦٧ باب: نكاح المحرم، وقال: "رواه البزار، وروى الطبراني في الأوسط ... ورجال البزار رجال الصحيح".
وانظر حديث ابن عباس (٢٣٦٠) وتعليقنا عليه في التوفيق بينه وبين حديث ميمونة الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (٧١٠٥).
ونضيف أن ابن حبان قال في الجمع بينهما بعد حديث ابن عباس- الإحسان ٦/ ١٧٠ برقم (٤١١٧) -:"قول ابن عباس: تزوج النبي-صلى الله عليه وسلم-ميمونة وهو محرم، أراد به: داخل الحرم، لا أنه كان محرماً في ذلك الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دَخَل نجداً، أنجد، ولمن دخل الظلمة: أظلم، ولمن دخل تهامة: أتهم، أراد أنه داخل الحرم، لا أنه كان محرماً بنفسه في ذلك الوقت.
والدليل على صحة هذا التأويل الأخبار التي قدمنا، وخبر الفاصل بينهما الذي ردفه". ويعني بالأخبار المتقدمة حديث عثمان بطرقه- انظر الحديث الآتي برقم (١٢٧٤) -، والخبر الفاصل هو خبر أبي رافع الآتي برقم (١٢٧٢، ١٢٧٣).
وقال الحافظ في الفتح ٩/ ١٦٦: " ... ومنها أن قول ابن عباس: تزوج ميمونة وهو محرم، أي: داخل في الحرام، أو في الشهر الحرام.
قال الأعشى: قتلوا كسرى بليل محرماً، أي: في الشهر الحرام. وقال آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً، أي: في البلد الحرام، وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه ... ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>