السابق لتمام التخريج، وانظر لاحقه. (٢) في (م): "عن" وهو خطأ. (٣) إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٦١٥٥) في مسند الموصلي، وباقي رجاله ثقات. عبد الجبار بن نبيه بن وهب ما رأيت فيه جرحاً،- وقد ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ١٠٩ ولم يورد فيه جرحاً- ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان. والحديث في الإحسان ٦/ ١٦٩ برقم (٤١١٢). وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٨ باب: نكاح المحرم، من طريق يزيد، حدثنا أبو عامر العقدي، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وليس فيه "ولا يخطب عليه". وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٧٠ - ١٧١: " ... قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم -: " لاينكح المحرم ولا ينكح"، زاد مسلم، وأبو داود في رواية: (ولا يخطب)، وزاد ابن حبان (ولا يخطب عليه) انتهى". وانظر التعليق التالي لتمام التخريج. وتلخيص الحبير ٣/ ١٦٣.