وأخرجه الحميدي ١/ ٢٠ برقم (٣٣)، وأحمد ١/ ٦٩، ومسلم (١٤٠٩) (٤٤)، والنسائي ٥/ ١٩٢، والدارمي في النكاح ٢/ ١٤١ باب: في نكاح المحرم، وابن حبان ٦/ ١٦٩ برقم (٤١١٤) من طريق أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، بالإسناد السابق. وللحديث طرق أخرى عند مسلم. وانظر شرح الموطأ ٣/ ٨١ - ٨٣. ويشهد لرواية ابن حبان حديث ابن عمر عند مالك في الحج (٧٧) باب: نكاح المحرم، من طريق نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولاعلى غيره، موقوفاً. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح ٧/ ٢١٣ باب: نكاح المحرم. وقد وصله الدارقطني ٣/ ٣٦١ برقم (٥٩) من طريق أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النفيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومسلم بن خالد الزنجي نعم فيه كلام غير أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٤٥٣٧) في مسند الموصلي. وانظر جامع الأصول ٣/ ٥٤، ونيل الأوطار ٥/ ٨١ - ٨٣، ونصب الراية ٣/ ١٧٠ - ١٧١ وأحاديث الباب السابقة.