المتقدم برقم (٢٠٧). والحديث في الإحسان ٦/ ١٨٤ - ١٨٥ برقم (٤١٥٣). وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٨ برقم (٨٢٤٠) من طريق معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في الرضاع (١١٦٠) باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٤/ ٢٢٤ برقم (٥٠٢٦) - من طريق هناد وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٨ برقم (٨٢٤٠)، والبيهقي في القسم والنشوز ٢٩٢/ ٧ باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي- سقط من إسناد البيهقي: أبي- قبل: بكر- جميعهم حدثنا ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وانظر "الترغيب والترهيب" للمنذري ٩/ ٥٨. وهداية الرواة (١٠٦/ ١). وأخرجه أحمد ٤/ ٢٢ - ٢٣، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٦ برقم (٨٢٣٥) من طريقين حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على التنور". وذكر الهيثمي هذه الرواية في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٩٥ باب: فيمن كانت له إلى أهله حاجة، وقال: "قلت: روى له الترمذي: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجة فلتأته وإن كانت على التنور) - رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، وقد وثقه غير واحد". نقول: محمد بن جابر اليمامي ضعيف وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٦٤٥). وانظر "جامع الأصول" ٦/ ٤٩٦، وحديث أبي هريرة برقم (٦١٩٦) في مسند الموصلي، والحديث الآتي برقم (١٢٩٧).