للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعيدٍ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّها أَتَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَسْألُهُ أَنْ تَرْجِع إِلَى أَهْلِها في بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَب أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا (١) حَتى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ (٢) أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإن زَوْجِي لَمْ يتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةَ لي. فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ- أَوْ فِي الْمَسْجِدِ- دَعَاني- أَوْ أَمَرَني- رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:" كَيْفَ قُلْتِ؟ ". فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانً أَرْسَلَ إِليَ فَسَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ، فَاَخْبَرْتُهُ. فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (٣).


(١) أبَقَ العبد، يأبِقُ- بكسر الباء وضمها-: هَرَبَ.
(٢) القدوم -بفتح القاف وتخفيف الدال-: اسم جبل بالحجاز على بعد ستة أميال من المدينة. وانظر معجم البلدان ٤/ ٣١٢ - ٣١٣، والنهاية لابن الأثير، ومشارق الأنوار ٢/ ١٧٤، ومراصد الاطلاع ٣/ ١٠٦٩.
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٢٤٧ برقم (٤٢٧٨).
وهو في الموطأ- في الطلاق (٨٧) باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في الرسالة (١٢١٤)، وفي الأم ٥/ ٢٢٧. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في العدد ٧/ ٤٣٤ باب: سكنى المتوفى عنها زوجها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>