للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه أبو داود في الطلاق (٢٣٥٠) باب: في المتوفى عنها تنتقل- ومن طريقه أورده ابن الأثير في" أسد الغابة" ٧/ ٧٣٥ - ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤ من طريق القعنبي.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢٦٨، والترمذي في الطلاق (١٢٠٤) باب: ما جاء أين تقعد المتوفى عنها زوجها، من طريق معن بن عيسى.
وأخرجه الدارمي في الطلاق ٢/ ١٦٨ باب: خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٣٠٠ - ٣٠١ برقم (٢٣٨٦) من طريق أبي مصعب. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٨ من طريق ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم.
وأخرجه النسائي في التفسير- قاله المزي في "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٧٥ برقم (١٨٠٤٥) من طريق ابن القاسم، جميعهم عن مالك، بهذا الإسناد، وقد سقطت "زينب" من إسناد ابن سعد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى: والقول الأول أصح".
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٨٤ باب: في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٣١) باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها- من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢٦٧ - ٢٦٨، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ٣/ ٧٧ من طريقين عن زهير بن معاوية.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢٦٨، وأحمد ٦/ ٣٧٠، والنسائي ٦/ ١٩٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>