للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٨/ ١٧٧ برقم (١٠٨٠٩) -، والطبراني ٨/ ١٥٢ برقم (٣٣٠) من طريق هشيم، عن يونس، وأخرجه ابن ماجة (٣٤٩٠)، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ١٨/ ١٧٢ من طريق هشيم، عن منصور، وأخرجه الطبراني ١٨/ ١٧٢ برقم (٣٩٢) من طريق مبارك بن فضالة، جميعهم عن الحسن، به.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٣٤٤ برقم (١٧٥٦)، وأحمد ٤/ ٤٤٤، وأبو داود في الطب (٣٨٥٦) باب: في الكي، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٢٢ برقم (٢٤٧) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران، به. وهذا إسناد صحيح.
وقد تحرف عند الطيالسي "مطرف، عن عمران" الى "مطرف بن عمران".
ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه البيهقي في الضحايا ٩/ ٣٤٢ باب: ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٢٢ برقم (٢٤٥) من طريق ... يونس، عن الحسن، وأخرجه الطبراني أيضاً ١٨/ ١٢١ - ١٢٢ برقم (٢٤٤) من طريق ... إسحاق بن سويد، كلاهما عن مطرف، بالإسناد السابق. وانظر "تحفة الأشراف" ٨/ ١٧٦، ١٧٧، ١٨٨ برقم (١٠٨٠٤، ١٠٨٠٩، ١٠٨٤٥).
وقال الحافظ في الفتح ١٠/ ١٣٩: "ويؤخذ من الجمع بين كراهته-صلى الله عليه وسلم - للكي، وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقاً، ولا يستعمل مطلقاً، بل يستعمل عند تعيينه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة أن الشفاء بإذن الله تعالى".
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: "علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً، وفيه مضرة، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب. وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع، ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع".
وقال الحافظ في الفتح ١٠/ ١٥٥:"وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن عمران: (نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا)، وفي لفظ (فلم يفلحن ولم ينجحن)، وسنده قوي.
والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع =

<<  <  ج: ص:  >  >>