وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عمَّا لا يتعين طريقاً إلى الشفاء والله أعلم". وانظر "تهذيب الآثار" للطبرى السفر الأول ص (٤٨٨ - ٥٣٦)، ومصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٠٦ برقم (١٩٥١٤)، و "شرح السنة " للبغوي ١٢/ ١٤٤، وجامع الأصول ٧/ ٥٤٩. (١) إسناده صحيح. وأبو بكر بن خلاد هو محمد بن خلاد الباهلي، وسفيان نسبه البيهقي فقال: الثوري. والحديث في الإحسان ٧/ ٦٢٩ برقم (٦٠٥٥). وأخرجه أحمد ٢٥٣/ ٤، والترمذي في الطب (٢٠٥٦) باب: ما جاء في كراهية الرقية، من طريق محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وقد تحرفت عنده "عقار" الى "عفان". وقال الترمذي:" وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين". وقال أبو عيسى أيضاً:" هذا حديث حسن صحيح ". وأخرجه البيهقي في الضحايا ٩/ ٣٤١ باب: ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء، من طريق عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، به. وأخرجه أحمد ٤/ ٢٤٩، وابن ماجة في الطب (٣٤٨٩) باب: الكي، من طريق الليث، عن مجاهد، به. وأخرجه الخطيب في التاريخ ٧/ ١٩٤ من طريق يحيى بن الضريس، عن سفيان، =