٦/ ٣١٠ برقم (٤٤٣٠). وقال الحافظ ابن حبان: "معناه: إذا استحل شربه ولم يقبل تحريم النبي -صلى الله عليه وسلم- ". وأخرجه النسائي في الأشربة ٨/ ٣١٣ - ٣١٤ باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه في الحدود (٢٥٧٢) باب: من شرب الخمر مراراً، وابن حزم في "المحلى"١١/ ٣٦٧ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، به. وأخرجه الطيالسي ١/ ٣٥٢ - ٣٠٣ برقم (١٥٤٠) - ومن طريقه هذه أخرجه، البيهقي في الأشربة ٨/ ٣١٣ باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له- من طريق ابن أبي ذئب، به. وأخرجه أحمد ٢/ ٢٩١، ٥٠٤، وأبو داود في الحدود (٤٤٨٤) باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والبيهقي ٨/ ٣١٣ من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه الدارمي في الأشربة ٢/ ١١٥ باب: العقوبة في شرب الخمر، من طريق عاصم بن علي. وأخرجه الطحاوى في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٥٩ باب: من سكر أربع مرات، ما حَدُّهُ؟. من طريق بشر بن عمرو الزهراني، وخالد بن عبد الرحمن. وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٧١ من طريق ... القعنبي، جميعهم حدثنا ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال أبو داود: "وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. =