للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يَا فُدَيْكُ، أَقِم الصَّلَاةَ، وَاهْجُر السُّوءَ، واسْكُنْ مَنْ أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ" (١).


= "المعرفة والتاريخ ١/ ٤٠٠ من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٥٧ برقم (٦٦٤) من طريق خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، جميعهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وعند البيهقي "عمر بن عبد الرحمن ... " ثم قال:" كذا وجدته، وإنما هو عمرو بن عبد الرحمن".
وفي الباب عن عمر برقم (١٨٦)، وعن عائشة برقم (٤٩٥٢) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي، وعن ابن عباس برقم (٧٩) في معجم شيوخ أبي يعلى.
وانظر "جامع الأصول" ١١/ ٦٠٦، ونيل الأوطار ٨/ ١٧٦ - ١٧٩، و "مشكل الأثار" ٣/ ٢٥٢ - ٢٦١.
وقال الحافظ في "فتح الباري" ٤/ ٤٧ شارحاً قوله: "لا هجرة" ولكن جهاد ونية": "المعنى: إن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه".
وقال الطيبي: "قوله: ولكن جهاد، عطف على مدخول (لا هجرة)، أي: الهجرة إما فراراً من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى نحو طلب العلم. وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين".
وقال السندي في حاشيته على النسائي ٧/ ١٤١:" قوله: (وقد انقطعت الهجرة) أي: بعد الفتح، والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام، أو إلى المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الإسلام في كل ناحية، وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها، فما بقيت هذه الهجرة فرضاً.
وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها، فهي واجبة على الدوام".
(١) رجاله ثقات، صالح بن بشير بن فديك ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢٧٣ وأشار إلى هذا الحديث، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن معين: "لم يرو أحد علمناه عن صالح بن بشير بن فديك إلا الزهري".
وترجمه ابن أبى حاتم ٤/ ٣٩٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد قول ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>