وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد ضمنه سنة غريبة، وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله- صلى الله عليه وآله- لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه". نقول: حرملة من رجال مسلم، ولم يخرج له البخاري في صحيحه. وأخرجه البزار ٢/ ٣٥٤ برقم (١٨٤١) من طريق أصْبغ بن الفرج، وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ٢٣١ ... من طريق ابن خزيمة، حدثنا يونس بن عبد الأعلى. كلاهما أخبرنا ابن وهب، بهذا الإسناد. وقد تحرف "سعيد بن أبي هلال" عند البيهقي إلى "سعد بن أبي هلال". وأورده ابن كثير في السيرة ٤/ ١٦، وفي الشمائل ص (١٧٤) من طريق ابن وهب، به. وقال في السيرة: "إسناده جيد، ولم يخرجوه من هذا الوجه". وقال في "الشمائل": وهذا إسناد جيد، قوي، ولم يخرجوه". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ١٩٤ - ١٩٥ باب: غزوة تبوك، وقال: "رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البِزار ثقات". وانظر فتح الباري ١/ ٣٣٨، ٣٥٢، والمحلَّى١/ ١٦٨ - ١٨٢، ونيل الأوطار ١/ ٦٠ - ٦٢، والفتاوى لشيخ الإِسلام ٢١/ ٥٤٢ - ٥٨٧ ففيه ما لا تجده في غيره. (١) أبو رُهْم- بضم الراء المهملة وسكون الهاء- اسمه كلثوم بن الحصين، مشهور باسمه وكنيته، كان ممن بايع تحت الشجرة، واستخلفه النبي- صلى الله عليه وسلم-على المدينة في غزوة =