للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القطان: أبو صالح، حدَّثني أبي، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا أنَما لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أحَدُكمْ إِلَى الْغَائِطِ (١) فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ (٢) بِيمِينِهِ". وَكَانَ يَأمُرُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ، وَينْهَى عَنِ الروْثِ والرِّمَّة (٣).


(١) قال ابن فارس في "مقاييس اللغة ٤/ ٤٠٢ "الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغور. من ذلك: الغائط: المطمئن من الأرض، والجمع غيطان وأغواط. وغوطة دمشق يقال: إنها من هذا، كأنها أرض منخفضة ... ". ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة الغائط، لأن العادة أن الحاجة تقضى في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له، ثم اتسع فيها حتى صارت تطلق على النجو (البراز) نفسه.
(٢) الاستطابة: الاستنجاء، لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج (المصباح المنير).
(٣) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وهو في الإحسان ٢/ ٢٥٣ برقم (١٤٣٧).
وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٠، والنسائي في الطهارة (٤٠) باب: النهي عن الاستطابة بالروث، والبيهقي في الطهارة ١/ ١١٢ باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٨٠).
وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٢ باب: في الاستنجاء، والحميدي برقم (٩٨٨)، وأحمد ٢/ ٢٤٧، وابن ماجة في الطهارة (٣١٣) باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة، وأبو عوانة ١/ ٢٠٠ باب: حظر استقبال القبلة، والبيهقي في الطهارة ١/ ١٠٢ باب: وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، والبغوي في "شرح السنة" ١/ ٣٥٦ برقم (١٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ١/ ١٢٣، من طرق عن سفيان، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٨) باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والدارمي في الوضوء ١/ ١٧٢ - ١٧٣ من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>