(٢) الاستطابة: الاستنجاء، لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج (المصباح المنير). (٣) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وهو في الإحسان ٢/ ٢٥٣ برقم (١٤٣٧). وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٠، والنسائي في الطهارة (٤٠) باب: النهي عن الاستطابة بالروث، والبيهقي في الطهارة ١/ ١١٢ باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٨٠). وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٢ باب: في الاستنجاء، والحميدي برقم (٩٨٨)، وأحمد ٢/ ٢٤٧، وابن ماجة في الطهارة (٣١٣) باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة، وأبو عوانة ١/ ٢٠٠ باب: حظر استقبال القبلة، والبيهقي في الطهارة ١/ ١٠٢ باب: وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، والبغوي في "شرح السنة" ١/ ٣٥٦ برقم (١٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ١/ ١٢٣، من طرق عن سفيان، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٨) باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والدارمي في الوضوء ١/ ١٧٢ - ١٧٣ من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن =