وأخرجه ابن ماجة في. الطهارة (٣١٢) باب: كراهة مس الذكر باليمين، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن ابن عجلان، به. وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٦٥) باب: الاستطابة، من طريق أحمد بن الحسن ابن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللهَ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". والروث: رجيع ذوات الحوافر، وقال ابن فارس في المقاييس ٢/ ٤٥٤: "الراء والواو والثاء كلمتان متباينتان جداً: فالروثة: طرف الأرنبة، والواحدة من روث الدواب" ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" ١٣/ ٢ إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه. والرمة:- بكسر الراء المهملة، وتشديد الميم بالفتح- العظم البالي، وكذلك الرميم. قال ابن فارس في المقاييس ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩: "الراء والميم أربعة أصول: أصلان متضادان: أحدهما لمُّ الشيء وإصلاحه، والآخر بلاؤه. وأصلان متضادان: أحدهما السكون، والآخر خلافه. فأما الأول من الأصلين الأولين: فالرمُ إصلاح الشيء ... ومن الباب: أَرَمَّ البعير وغيره، إذا سمن ... والأصل الآخرْ من الأصليق الأولين قولهم: رمَّ الشيء إذا بَلِيَ، والرميم: العظام البالية ... والرُّمة: الحبل البالي ... وأما الأصلان الآخران: فالأول منهما من الإرمام، وهو السكوت يقال: أرَمَّ، إرماماً. والآخر: قولهم ما ترمرم: أي ما حرك فاه بالكلام". نقول: في هذا الحديث- وحديث أبي أيوب في البخاري (١٤٤) باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول- المنعُ من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف النَّاس في ذلك- لاختلاف الآثار انظر الحديث الآتي برقم (١٣٣) و (١٣٤) - على أقوال: القول الأول: الجواز في الصحارى والبنيان. القول الثاني: أن ذلك لا يجوز لا في الصحارى ولا في البنيان. القول الثالث: يحرم ذلك في الصحارى، ويجوز في العمران، وهذا مؤدى =