للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ لِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"يَا عَدِيُّ بْن حَاتَم أَسْلِمْ تَسْلَمْ".

قَالَ: فَقُلْتُ: إنَّ لِي دِيناً. قَالَ: "أنَا أعْلَمُ بِدِينِكَ- مَرَّتَيْن أوْ ثَلاثاً- أَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ؟ ". قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: "أَلَسْتَ تَأْكُلُ الْمِرْبَاعَ" (١) قُلْت: بَلَى. قَالَ: "فَإنَّ ذلِكَ لا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ". قَالَ: فَتَضَعْضَعْتُ لِذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتَم أسْلِمْ، تَسْلَمْ، فَإِنِّي قَدْ- أوْ قَدْ- أرَى- أَوْكمَا قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ مِمَّا يَمْنَعُكَ أَنْ تُسْلِمِ خَصَاصَةً تَرَاهَا بِمَنْ حَوْلِي، وَتُوشِكُ الظَّعِينَة أنْ تَرْتَحِلَ مِنَ الْحِيرَةِ. بِغيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَلَتفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَيَفِيضَنَّ الْمَالُ حَتَّى يَهُمَّ الرَّجُلَ من يَقْبَلُ مِنْهُ مَالَهُ صَدَقَةً".

قَالَ عَدِيّ (٢): فَقَدْ رَأيْتُ الظَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَار حتى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَكُنْت فِي أوَّلِ خَيْلٍ أغَارَتْ عَلَى الْمَدَائِنِ عَلَى كُنُوزِ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وأَحْلِفُ بِالله لَتَجِيئَنَّ الْثَالِثَةُ، إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- (٣).


(١) المرباع- بكسر الميم وسكون الراء المهملة، ثم باء موحدة من تحت مفتوحة بعدها ألف، وفي آخرها عين مهملة-: هو ما ياخذه الملك من الغنيمة في الجاهلية، ويعادل ربعها. يقال: رَبَعْتُ القوم أَرْبَعُهم إذا أخذت ربع أموالهم.
(٢) في الأصلين "عليك" وهو تحريف، وقد صوبت على هامش (س).
(٣) إسناده جيد، أبو عبيدة بن حذيفة ترجمه البخاري في الكبير ٩/ ٥١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤ سمعت أبي يقول: "لا يسمى". ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً أيضاً، ووثقه ابن حبان ٥/ ٥٩٠ وقال ابن حجر في تقريبه "مقبول".
وأخرجه أحمد ٤/ ٢٥٨ من طريق يونس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>