للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= " الكامل" ٤/ ١٦٠٢: "وقول ابن معين: هو ضعيف في الزهري، ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما يرويه عن الزهري أو في متونها إلا ما ذكرت من قوله: (والمرأة مثل ذلك) .... ".
والحديث في الإحسان ٢/ ٢٢٢ برقم (١١١٤)، وانظر الحديث السابق.
وأخرجه البيهقي ١/ ١٣٢ من طريق أبي موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها، أتتوضأ؟ قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ". قال: والمرأة كذلك.
ثم قال البيهقي: "ظاهر هذا يدل على أن قوله: (قال: والمرأة مثل ذلك) من قول الزهري. ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري دون هذه الزيادة ... ".
وقد ذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث- حديث طلق بن علي وشواهده، وحديث بسرة وشواهده- أحد مذهبين: إما مذهب الترجيح أو النسخ، وإما مذهب الجمع. فمن رجح حديث بسرة، أو رآه ناسخاً لحديث طلق بن علي- ودعوى النسخ ليس لها دليل ينبغي التسليم له- قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر.
ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه.
وأما من ذهب إلى الجمع بين الأدلة كلها فقد أوجب الوضوء منه في حال، ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بسرة على الندب، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب، والله أعلم.
وقال الدارقطني في السنن ١/ ١٥٠:" حدثنا محمد بن الحسن النقاش، حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، حدثنا رجاء بن مرجَّى الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف: أنا، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر. فقال يحيى: يُتَوضأ منه.
وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم. واحتج يحيى بن معين
بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث طلق بن علي، وقال
ليحى: كيف تتقلد إسناد بسرة. ومروان أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه؟. =

<<  <  ج: ص:  >  >>