للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= - وانظر حاشية سنن البيهقي- ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وانظر تعليقنا على الحديث (٥٢٩٧، ٦٧٨٤، ٧١٣١). في مسند الموصلي ولم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الله الصنابحي كما يتبين من مصادر التخريج. وابن محيريز هو عبد الله.
والحديث في الإحسان ٣/ ١١٥ برقم (١٧٢٨).
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٦ باب من قال الوتر سنة، وأحمد ٥/ ٣١٥ - ٣١٦، والدارمي في الصلاة ١/ ٣٧٠ باب: في الوتر، من طريق يزيد ابن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصارىِ: أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره- وكان يسكن بالشام، وكان أدرك معاوية- أن المخدجي أخبره ... بهذا الإِسناد. وهذا إسناد جيد.
وأخرجه مالك في صلاة الليل (١٤) باب: الأمر بالوتر، وعبد الرزاق ٣/ ٥ برقم
(٤٥٧٥) من طريق يحيى بن سعيد، بالإِسناد السابق.
ومن طريق مالك هذه أخرجه أبو داود في الصلاة (١٤٢٠) باب: فيمن لم يوتر، والنسائي في الصلاة (٤٦٢) باب: المحافظة على الصلوات الخمس، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٨ باب: ما في صلاته الوتر على الراحلة من الدلالة على أن الوتر ليس بواجب، والبغوي في "شرح السنة" ٤/ ١٠٣ - ١٠٤ برقم (٩٧٧).
وأخرجة الحميدي ١/ ١٩١ - ١٩٢ برقم (٣٨٨)، وعبد الرزاق برقم (٤٥٧)، وأحمد ٥/ ٣١٩، ٣٢٢، وابن ماجه في الإِقامة (١٤٠١) باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس، والبيهقي في الصلاة ١/ ٣٦١ باب: أول فرض الصلاة، و ٢/ ٤٦٧ باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس، من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وأخرجه أحمد ٥/ ٣١٧، وأبو داود في الصلاة (٤٢٥) باب: في المحافظة على وقت الصلاة- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في صلاة الاستسقاء ٣/ ٣٦٦ باب: ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه ... - من طريق محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة .... وانظر "تحفة الأشراف" ٤/ ٢٦٣، والحديث السابق. ونيل الأوطار ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤. وقال ابن حبان: "قول عبادة: كذب أبو محمد. يريد به: أخطأ. وكذلك قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>