للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٢ - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، حدَّثنا عبد الله بن هاشم (١) الطوسي، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ


= السابق- نزوله عن الحمار في مني ووصله الصف، ومرور الحمار بين يدي بعض القوم- وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي -رضي الله عنهم-، وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر (لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرؤوا ما استطعتم) وهو غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ. ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث (لا يقطع صلاة المرء شيء)، ضعيف والله أعلم".
وانظر شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ - ٤٦٤، ومعالم السنن للخطابي ١/ ١٨٩ - ١٩١، وسنن البيهقي ٢/ ٢٦٧ - ٢٧٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٨٠ - ٨٥، والمجموع للنووي ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١، وشرح مسلم له ٢/ ١٤٥ - ١٤٦، والمحلَّى لابن حزم ٤/ ٨ - ١٥، وإحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام ٢/ ٣٩ - ٤٠، ونيل الأوطار للشوكاني ٣/ ١١ - ١٧، والعلل المتناهية لابن الجوزي ١/ ٤٤٥ - ٥٤٦. ونصب الراية ٢/ ٧٦ - ٧٩.
وانظر الحديث التالي، وحديث عائشة برقم (٤٤٩٠، ٤٤٩١)، وحديث الفضل برقم (٦٧٢٦) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. وعلل الحديث ١/ ٧٦، ١٧٧.
(١) في النسختين "قاسم" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>