للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَرْأةُ الْحَائِضُ" (١).


(١) إسناده صحيح، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي، والحديث في الإحسان ٤/ ٥٣ برقم (٢٣٨٠).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢ برقم (٨٣٢) من طريق عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ١/ ٣٤٧ من طريق يحيى بن سعيد، به. وعنده: "قال يحيى: كان شعبة يرفعه".
وأخرجه أبو داود في الصلاة (٧٠٣) باب: ما يقطع الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٥٨ باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. من طريق مسدد.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (٩٤٩) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق أبي بكر ابن خلاد الباهلي.
وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٢٧٤ باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، من طريق علي بن عبد الله المديني، جميعهم حدثنا يحيى، به.
وقال أبو داود: "وقفه سعيد، وهشام، وهمام عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" ١/ ٢١٠ برقم (٦٠٦): "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان- تحرفت فيه إلى: العطار- عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد- تحرفت فيه إلى: خالد بن يزيد- يحدث عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود)، قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم؟. قال أبي: هو صحيح عندي".
نقول: ولكن رفعه شعبة، وشعبة ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
وأخرجه النسائي في القبلة (٧٥٢) باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال: "قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>