للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلْت: هو فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ قَوْلهِ: "وَتَشَهَّدَ (١) ثُمَّ سَلَّمَ" (٢).


=رواه".
ويشهد له حديث ابن مسعود عند أبي داود في الصلاة (١٠٢٨) باب: من قال: يتم على أكبر ظنه، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٣٥٦ من طريق النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال:. .... وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وأخرجه النسائي في الكبرى- فيما قاله المزي في "تحفة الأشراف" ٧/ ١٥٨ - من طريق عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٤١ باب: سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟. من طريق مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن حصين، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عبد الله موقوفاً.
وقال أبو داود: "رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد: سفيان، وشريك، وإسرائيل. واختلفوا في متن الحديث ولم يسندوه".
وأخرجه الطحاوي ١/ ٤٣٤ من طريق ربيع المؤذن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: "إذا صلّى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلَّى أم أربعاً، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد، ويسلم". وهذا إسناد صحيح. وانظر "نصب الراية" ٢/ ١٦٧ - ١٧١.
وانظر أيضاً مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ - ٣١، ونيل الأوطار ٣/ ١٤٩، وسنن البيهقي ٢/ ٣٥٥ ففيها شواهد أخرى. وانظر أيضاً مجمع الزوائد ٢/ ١٥٣.
(١) في (س) "ثم تَشَهَّدَ".
(٢) والذي أشار إليه الهيثمي أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧، ٢٩، وأحمد ٤/ ٤٢٧، ومسلم في المساجد (٥٧٤) باب: السهو في الصلاة والسجود له، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٠ برقم (١٠٥٤) من طريق إسماعيل بن علية،
وأخرجه مسلم (٥٧٤) (١٠٢)، وابن ماجه في الإِقامة (١٢١٥) باب: من سلم من اثنتين أو ثلاث ساهياً، وابن خزيمة برقم (١٠٥٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>