للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَعَك أُمُّك أَوْ أُخْتُك فَقَالُوا تَنَحْنَحْ وَاضْرِبْ بِرِجْلَيْك حَتَّى تَنْتَبِهَ لِدُخُولِك، لِأَنَّ الْأَهْلَ لَا حِشْمَةَ بَيْنَك وَبَيْنَهَا.

وَأَمَّا الْأُمُّ وَالْأُخْتُ فَقَدْ تَكُونُ عَلَى حَالَةٍ لَا [تُحِبُّ أَنْ] تَرَاهَا فِيهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَأُخْتِهِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا.

وَقَدْ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إنِّي أَخْدُمُهَا. قَالَ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. قَالَ: فَعَاوَدَهُ ثَلَاثًا قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ «أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَخَوَاتِي وَهُنَّ فِي حُجْرَتِي مَعِي فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَدَدْت عَلَيْهِ لِيُرَخِّصَ لِي فَأَبَى. قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قُلْت: لَا قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا؛ فَرَاجَعَتْهُ، فَقَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ؟ قُلْت: نَعَمْ. قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».

وَقَالَ طَاوُسٌ: مَا مِنْ امْرَأَةٍ أَكْرَهُ إلَيَّ أَنْ أَرَى عَوْرَتَهَا مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الطَّبَرِيُّ.

[مَسْأَلَة الْإِذْنُ فِي دُخُولِهِ بَيْتَ نَفْسِهِ]

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ:

هَذَا الْإِذْنُ فِي دُخُولِهِ بَيْتًا غَيْرَ بَيْتِهِ، فَإِنْ دَخَلَ بَيْتَ نَفْسِهِ فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: لِيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

وَالصَّحِيحُ تَرْكُ السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>