(٢) في العبارة شيء ولو قال: لان النبي ﷺ أنكحه ابنتيه إحداهما بعد الأخرى. (٣) في اللباب " قلت قد ذكر أن ذا اليدين هو ذو الشمالين وخالفه غيره من العلماء، وجعلوهما اثنين، وقالوا: ذو الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وهو خزاعي شهد بدرا وقتل بها. وذو اليدين اسمه الخرباق وهو الذي روى أبو هريرة سهو رسول الله ﷺ في الصلاة وقول ذي اليدين له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وأبو هريرة أسلم بعد خيبر (يعني فلم يدرك ذا الشمالين المقتول يوم بدر). وقد روى معدي بن سليمان الصغدي عن شعيث (في النسخة: شعيب) بن مطير عن أبيه عن ذي اليدين حديث السهو في الصلاة، فدل هذا أنه عاش بعد النبي ﷺ، فبان بهذا أنه غير ذي الشمالين لتقدم قتل ذلك عن هذا التاريخ - على أن الزهري قد قال إن ذا الشمالين هو الذي قال للنبي ﷺ في سهوه في الصلاة، وإن ذلك كان قبل بدر. وأكثر الناس على خلافه والله أعلم ".