للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تبقى معي من تلك الدنانير نحو من خمسين دينارا وكان محمد بن الحسن يومئذ بالرقة فأنفقت تلك الدنانير على كتبهم قال فوجدت مثلهم ومثل كتبهم كمثل رجل كان عندنا يقال له فروخ وكان يحمل دهنا يبيعه في زق له فكان إذا قيل له عندك برسيان (١) قال نعم عندك زنبق قال نعم عندك خيري (٢) قال نعم فإذا قيل له أرنا منه وكان للزق رءوس كثيرة فيخرج لهم من تلك الرؤوس وإنما هو دهن واحد وكذلك وجدت كتبهم وإنما يقولون كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) وهم يخالفون الله ويخالفون الرسول قال وسمعت محمد بن الحسن وأنا من أشد الناس غما وهو يقول لأصحابه إن تابعكم محمد بن إدريس الشافعي فما عليكم من حجازي كلفة بعده قال فجئت يوما فجلست إلى محمد بن الحسن وأنا من أشد الناس هما وغما وقلقا وأرقا من سخط أمير المؤمنين علي وأخرى أن زادي قد فني والدراهم التي أنفقتها على كتبهم فلما أن جلست إليه وبصرني أقبل يطعن على دار الهجرة قال فقلت له على من تطعن أعلى البلد أم على أهله فوالله لئن طعنت على أهله فإنما تطعن على مثل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن هم أجمعين وإن طعنت على البلد فإنما تطعن على بلدته التي دعا لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم وحرمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما حرم إبراهيم مكة لا يقتل صيدها فعلى أيهما تطعن فقال لي معاذ الله أن أطعن على أحد منهم أو على بلدته وإنما أطعن على حكم من أحكامهم فقلت له ما هو فقال لي اليمين مع الشاهد قال فقلت له ولم طعنت عليه قال لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل قال فقلت له أفكل خبر يأتيك مخالفا لكتاب الله تسقطه قال فقال لي كذا يجب قال فقلت له فما تقول في الوصية للوالدين والأقربين قال ففكر ساعة فقلت له أجب فقال لا يجب قال فقلت له فهذا مخالف لكتاب الله ثم قلت له لم لا تجب قال لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لا وصية لوارث (٣)

[١٠٨٩٢] قال فقلت له أخبرني عن الشاهدين حتم من الله تعالى قال لي ماذا تريد من هذا قال قلت لأنك زعمت أن الشاهدين حتم من الله تعالى لا غير كان ينبغي لك أن تقول إذا زنى زان (٤) فشهد عليه


(١) كذا بالاصل وم وت ود وفي حلية الاولياء: فرشنان
(٢) كذا رسمها بالاصل وم وت ود وفي الحلية: حبر
(٣) في الحلية: لا وصية للوالدين
(٤) بالاصل وم وت ود: زاني بإثبات الياء والمثبت عن الحلية