للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمرنا «١» إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن يقوم «٢» لنا رجل منا يكون لنا إماما، وإن كنا اثنين أن نصفّ معا.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالسجود والركوع والقيام، وليكن هو يسبق «٣» ، فإنكم تدركون ما سبقكم «٤» به في ذلك إذا كان هو يرفع رأسه في السجود والركوع والقيام قبلكم، فتدركون ما فاتكم حينئذ «٥» ، فإذا «٦» كان التسليم في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم فقولوا: التحيات والطيبات، الصلوات والسلام والملك لله، ثم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلّموا على قارئكم «٧» وعلى أنفسكم» .

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا نفث أحدكم وهو في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه، ولينفثها تحت قدمه، ويدلكها بالأرض» «٨» .

وكان صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل أن يتبتّل وأن يحرّم ولوج بيوت المؤمنين «٩» .

وكان ينهى النساء أن يضطجعن بعضهن مع بعض إلّا وبينهن ثياب، وكان ينهى صلى الله عليه وسلم أن يضطجع الرجل مع صاحبه إلّا وبينهما ثوب «١٠» .

وكان يقول: «من كتم على حال فهو مثله. ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله» .

وكان يقول: «إن المؤمن يأكل في معى واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» «١١» .

وكان يقول: «أيكم ما صنع طعاما قدر ما يأكل رجلان فإنه يكفي ثلاثة، أو صنع لثلاثة فإنه يكفي أربعة، ولأربعة فإنه يكفي خمسة وكنحو ذلك من العدد» «١٢» .