وأخرجه أحمد ٥/ ٢٣٣، وأبو داود (١٢٠٨) - والبيهقي من طريق أبي داود هذه ٣/ ١٦٢ - ، وابن حزم ٣/ ١٧٣ من طريق هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك: إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وأن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما". وهذه سياقة أبي داود، وأخرجه مسلم (٧٠٦) (٥٢) من طريق زهير، وأخرجه النسائي في المواقيت (٥٨٨) باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، من طريق ابن القاسم، كلاهما عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر، عن معاذ قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً". وهذا لفظ مسلم، وأما سياقة النسائي فهي مثل لفظ أبي داود السابق من طريق مالك. وأخرجه أحمد ٥/ ٤١ - ٤٢ - ومن طريقه أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/ ٤٦٥ - ، وأبو داود في الصلاة (١٢٢٠) باب: الجمع بين الصلاتين- ومن طريقه أخرجه الدارقطني ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ برقم (١٥) - والترمذي في الصلاة (٥٥٣، ٥٥٤) باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين، والبيهقي ٣/ ١٦٣، وابن حبان- في الإحسان ٣/ ١٠ - برقم (١٤٥٦) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". وقال أبو داود: "لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده". =