وقيل: الإحداد على زوج، والتسلب قد يكون على غير زوج. (١) إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة بن مصرف، والحديث في الإحسان ٥/ ٦٠ برقم (٣١٣٨) وانظر ما قاله ابن حبان في تعليقه على هذا الحديث. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٦/ ٤٣٨ من طريق محمد بن بكار بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/ ٣٦٩، ٤٣٨ من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه أحمد أيضاً ٦/ ٤٣٨ من طريق أبي كامل، وعفان، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٣٩ برقم (٣٦٩) من طريق حجاج بن المنهال، وعاصم بن علي، وأحمد بن يونس، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٥ من طريق حبان بن هلال، وأحمد بن يونس، وجبارة بن المغلس، وأسد، وأخرجه البيهقي في العدد ٧/ ٤٣٨ باب: الإحداد، من طريق مالك بن اسماعيل، جميعهم حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٦ - ١٧ باب: ما جاء في البكاء وقال: "رواه كله أحمد، وروى الطبراني بعضه في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر الأحاديث (٤٤٢٤، ٧٥٣٥، ٧٠٥٣، ٧١٥٦) في مسند أبي يعلى الموصلي. وسنن البيهقي ٧/ ٤٣٨ ورد ابن التركماني على دعواه، فقد كفانا مؤنة الرد.