للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإخوات قد كثر، ولذلك تعددت الروايات، وتعدد أشخاص المستفتين. وأوضح الروايات ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد عن جابر بن عبد الله قال: " دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا مريض لَا أعقل، فتوضأ ثم صب عليَّ، فقلت: إنه لَا يرثني إلا كلالة فنزلت آية الفرائض " (١) وقد فصل القول النسائي والبيهقي في سننهما فقد ذكرا عن جابر قال اشتكيت فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليَّ فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: " أحسن ". قلت: بالشطر؟ قال: " أحسن ". ثم خرج ودخل عليَّ فقال: " لا أراك تموت في مرضك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك، وهو الثلثان " (٢)، فكان جابر يقول: " نزلت هذه الآية: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة) فيَّ ". وتسمى هذه الآية آية الصَّيف؛ لأنها نزلت في الصيف، وسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - آية الصيف، ولقد قال عمر رضي الله عنه: " إني والله لَا أدع شيئا أهم إليَّ من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه في جنبي أو في صدري، ثم قال: " يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء " (٣).

والاستفتاء طلب الفتيا، أو الإفتاء، والإفتاء الإجابة السريعة التي تكون جديدة بالنسبة للسائل الطالب لها، وأصل الفتيا من الفتاء والفتى والفتاة الطرى الشباب المقبل على الجديد فيها، وأطلق على العبد فتى، وعلى الأمة فتاة لسرعة استجابتها لحاجة مولاها.

والكلالة كما جاء في مفردات الراغب الأصفهاني وغيره من المعاجم وكتب التفسير والفقه اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة. . وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل


(١) متفق عليه، رواه البخاري: المرضى وضوء العائد للمريض (٥٦٧٦) وأطرافه سبعة كلها بلفظ مقارب، ومسلم: الفرائض (١٦١٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(٢) رواه أبو داود: الفرائض - من كان له ولد وليس له أخوات (٢٨٨٧)، وأحمد: باقي مسند المكثرين (١٣٨٨٦).
(٣) جزء من حديث رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>